الحر العاملي

38

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وعليه الحج من قابل . ( 18529 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج . ( 18530 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام ( 1 ) ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل ( 2 ) . ( 18531 ) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر نحوه . ( 18532 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف ( 1 ) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال :

--> 2 - التهذيب 5 : 292 / 991 والاستبصار 2 : 305 / 1089 وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 5 : 291 / 987 والاستبصار 2 : 304 / 1085 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) أما العامة فقالوا : إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا قاله العلامة في التذكرة ( منه . قده ) . 4 - التهذيب 5 : 290 / 984 و 294 / 997 والاستبصار 2 : 303 / 1082 و 306 / 1094 . 5 - التهذيب 5 : 290 / 985 والاستبصار 2 : 303 / 1083 . ( 1 ) في المصدر : الموقفان .